الشيخ الطوسي

341

الخلاف

ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته . قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، وانعقدت نافلة ( 1 ) . دليلنا : إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة ، وانعقاد الصلاة بها ، ولم يفصلوا بين أن يأتي بها قائما ، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا ، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل . مسألة 93 : تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح ، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين . وروى محمد أن التخيير قائم . وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كل ركعة ( 2 ) ، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق ( 3 ) . وقال مالك : تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا ففي ثلاث ، وإن كانت ثلاثا ففي ركعتين ، وإن كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : القراءة تجب في الأولتين فقط فإن كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين ، وهو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء ، بين أن يقرأ ويدعو أو يسكت ، وإن كانت ثلاثا قرأ في الأولتين وفي الثالثة على ما قلناه ، فإن ترك

--> ( 1 ) الأم 1 : 101 والمجموع 3 : 296 . ( 2 ) الأم 1 : 107 ، والمجموع 3 : 361 ، والتفسير الكبير 3 : 361 ، وبداية المجتهد 1 : 122 ، والمبسوط 1 : 18 ، والاستذكار 1 : 168 . ( 3 ) المجموع 3 : 361 ، والاستذكار 1 : 168 . ( 4 ) المجموع 3 : 361 ، والتفسير الكبير 1 : 216 ، والمبسوط 1 : 18 .